تم اطلاق الموقع الجديد للجمعية نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم
الحوكمة والشفافية مكافحة غسل الأموال والمخاطر

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

توضح هذه السياسة الضوابط والإجراءات التي تتخذها الجمعية للوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وتحديد المسؤوليات العامة للعاملين والمتطوعين ومن لهم علاقة تعاقدية بالجمعية، بما يعزز الالتزام والرقابة الداخلية وحماية الجمعية من المخاطر النظامية.

نوع المستند
سياسة أو لائحة قابلة للتحرير
تاريخ النشر
2026-07-21
تاريخ المستند
2026-07-21
تاريخ السريان
2027-07-21
تاريخ المراجعة
2026-07-21
جهة الإصدار
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم المرجعي
0001

محتوى المستند

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب جمعية الإحسان الخيرية مقدمة: تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب إحدى ركائز الحوكمة والرقابة الداخلية في الجمعية، وتهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وحماية الجمعية ومنسوبيها والمتبرعين والمستفيدين من أي مخاطر نظامية أو مالية أو سمعة قد تنشأ عن إساءة استخدام أنشطة الجمعية أو مواردها. المادة الأولى: الهدف من السياسة تهدف هذه السياسة إلى: 1. وضع إطار واضح للوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 2. تحديد المسؤوليات العامة للعاملين والمتطوعين ومن لهم علاقة تعاقدية بالجمعية. 3. تعزيز إجراءات التحقق والعناية الواجبة عند قبول التبرعات أو التعاملات ذات العلاقة. 4. توضيح آلية التعامل مع مؤشرات الاشتباه والإبلاغ الداخلي عنها. 5. ضمان حفظ السجلات والوثائق بما يدعم الشفافية والرقابة والمساءلة. 6. حماية سمعة الجمعية ومواردها وأنشطتها من أي استخدام غير مشروع. المادة الثانية: نطاق التطبيق تسري هذه السياسة على جميع العاملين في الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والمتطوعين، والمستشارين، والموردين، ومن لهم علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو تطوعية مع الجمعية، كلٌ فيما يخصه. المادة الثالثة: التعريفات يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: 1. الجمعية: جمعية الإحسان الخيرية. 2. غسل الأموال: كل فعل يهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر أموال متحصلة من نشاط غير مشروع أو إظهارها بمظهر مشروع. 3. تمويل الإرهاب: تقديم أو جمع أو تخصيص أموال أو موارد أو خدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لاستخدامها في أعمال أو أنشطة محظورة نظاماً. 4. الاشتباه: وجود مؤشرات أو قرائن أو ظروف غير معتادة قد تدل على احتمال ارتباط التعامل بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 5. المتبرع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم دعماً مالياً أو عينياً للجمعية. 6. مسؤول الالتزام: الشخص أو الجهة التي تحددها الجمعية لمتابعة الالتزام بهذه السياسة وإجراءاتها. المادة الرابعة: المبادئ العامة للوقاية تلتزم الجمعية في جميع أعمالها بالمبادئ الآتية: 1. الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2. عدم قبول أي أموال أو تبرعات مجهولة المصدر متى تعذر التحقق من سلامتها. 3. توثيق التبرعات والإيرادات في السجلات الرسمية. 4. المحافظة على سرية البلاغات والإجراءات المرتبطة بالاشتباه. 5. عدم تنبيه المتبرع أو العميل أو أي طرف مشتبه به بوجود مراجعة أو بلاغ. 6. التعاون مع الجهات المختصة وفق الأنظمة والتعليمات. 7. تدريب العاملين وتوعيتهم بالمؤشرات والإجراءات ذات العلاقة. المادة الخامسة: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل الجمعية على تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها من خلال أنشطتها أو مواردها أو نطاق خدماتها، ويشمل ذلك: 1. طبيعة مصادر التبرعات والدعم. 2. طرق الدفع والتحويل والاستلام. 3. طبيعة المستفيدين والبرامج والمشروعات. 4. المناطق الجغرافية ذات العلاقة بأنشطة الجمعية. 5. التعاملات غير المعتادة أو التي لا تتناسب مع طبيعة النشاط. 6. أي مؤشرات أو ملاحظات ترصدها الإدارة التنفيذية أو الجهات الرقابية. المادة السادسة: العناية الواجبة والتحقق من الهوية تتخذ الجمعية إجراءات مناسبة للتحقق من بيانات المتبرعين أو الأطراف ذات العلاقة متى دعت الحاجة، ويشمل ذلك: 1. تسجيل البيانات الأساسية للتبرعات والتعاملات. 2. التحقق من هوية المتبرع أو الجهة الداعمة عند الحاجة. 3. رفض أو تعليق أي تعامل يتعذر التحقق من مصدره أو غرضه. 4. عدم قبول التبرعات المشروطة بما يخالف أنظمة الجمعية أو أهدافها أو التعليمات النظامية. 5. توثيق المستندات المؤيدة حسب طبيعة كل حالة. المادة السابعة: قبول التبرعات والهبات تلتزم الجمعية عند قبول التبرعات والهبات بما يلي: 1. قبول التبرعات عبر القنوات الرسمية والمعتمدة. 2. إصدار سندات أو إثباتات رسمية للتبرعات المستلمة. 3. إيداع الإيرادات في الحسابات البنكية الرسمية للجمعية. 4. عدم استخدام حسابات شخصية في استقبال أموال الجمعية. 5. مراجعة التبرعات غير المعتادة أو كبيرة القيمة أو مجهولة المصدر. 6. توثيق أي شروط مرتبطة بالتبرع والتأكد من مشروعيتها. المادة الثامنة: مؤشرات الاشتباه تعد الحالات الآتية من المؤشرات التي تستدعي الانتباه والمراجعة، دون أن تكون حصراً: 1. عدم وضوح مصدر التبرع أو رفض المتبرع تقديم بيانات لازمة عند الحاجة. 2. طلب المتبرع استرداد التبرع أو تحويله لطرف آخر بطريقة غير معتادة. 3. تقديم تبرعات متكررة أو كبيرة لا تتناسب مع البيانات المتاحة عن المتبرع. 4. اشتراط توجيه التبرع لجهات أو أشخاص لا تتفق مع أهداف الجمعية. 5. محاولة استخدام الجمعية لتمرير أموال أو خدمات لا علاقة لها بأنشطتها. 6. وجود تعارض أو تناقض في معلومات المتبرع أو المستندات المقدمة. 7. أي سلوك أو تعامل غير معتاد تراه الإدارة التنفيذية أو مسؤول الالتزام مثيراً للاشتباه. المادة التاسعة: الإبلاغ الداخلي عن العمليات المشتبه بها عند وجود حالة اشتباه، يلتزم الموظف أو المتطوع أو من له علاقة بالجمعية بما يلي: 1. إبلاغ المسؤول المباشر أو مسؤول الالتزام فوراً. 2. عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تنبيه الطرف المشتبه به. 3. عدم إتلاف أو تعديل أو إخفاء أي مستند أو سجل متعلق بالحالة. 4. توثيق الوقائع والملاحظات والبيانات المتاحة بدقة. 5. ترك تقدير الإجراء النظامي للجهة المختصة داخل الجمعية وفق الأنظمة والتعليمات. المادة العاشرة: السرية وعدم تنبيه المتبرع أو العميل تلتزم الجمعية بالمحافظة على سرية إجراءات الاشتباه والبلاغات، ويحظر على العاملين أو المتطوعين: 1. إبلاغ المتبرع أو العميل أو الطرف المشتبه به بوجود اشتباه أو مراجعة. 2. تقديم نصائح أو اقتراحات تساعد على تفادي الإجراءات النظامية. 3. كشف أي مراسلات أو إجراءات داخلية متعلقة بحالة الاشتباه. 4. تداول معلومات الاشتباه خارج نطاق المختصين. المادة الحادية عشرة: حفظ السجلات والوثائق تحتفظ الجمعية بالسجلات والمستندات المرتبطة بالتبرعات والتعاملات والبلاغات الداخلية وحالات الاشتباه وفق المدد والسياسات المعتمدة، وبما يمكن من الرجوع إليها عند الحاجة، مع مراعاة السرية وحماية البيانات. المادة الثانية عشرة: التدريب والتوعية تعمل الجمعية على توعية العاملين والمتطوعين بالسياسة وإجراءاتها، ويشمل ذلك: 1. تعريفهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2. توضيح مؤشرات الاشتباه. 3. تدريبهم على آلية الإبلاغ الداخلي. 4. تأكيد واجب السرية وعدم تنبيه الطرف المشتبه به. 5. تحديث التوعية كلما دعت الحاجة. المادة الثالثة عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة يتولى مجلس الإدارة أو من يفوضه: 1. اعتماد هذه السياسة وأي تحديثات لاحقة عليها. 2. دعم تطبيق إجراءات الوقاية والالتزام. 3. متابعة الالتزام العام بالسياسة من خلال التقارير أو المراجعات المناسبة. 4. اتخاذ ما يلزم عند وجود مخالفات جوهرية. المادة الرابعة عشرة: مسؤوليات الإدارة التنفيذية تتولى الإدارة التنفيذية: 1. تطبيق هذه السياسة داخل الجمعية. 2. تحديد مسؤول الالتزام أو الجهة المختصة بمتابعة الحالات. 3. حفظ السجلات والوثائق ذات العلاقة. 4. رفع التوصيات والملاحظات لمجلس الإدارة عند الحاجة. 5. التأكد من تدريب العاملين والمتطوعين على الإجراءات المناسبة. المادة الخامسة عشرة: مسؤوليات العاملين والمتطوعين يلتزم جميع العاملين والمتطوعين ومن لهم علاقة بالجمعية بما يلي: 1. التقيد بهذه السياسة والإجراءات المرتبطة بها. 2. الإبلاغ عن أي مؤشرات اشتباه وفق القنوات الداخلية. 3. المحافظة على سرية المعلومات والبلاغات. 4. عدم تنبيه الطرف المشتبه به بأي شكل من الأشكال. 5. التعاون مع الإدارة المختصة في استكمال البيانات والمستندات اللازمة. المادة السادسة عشرة: المراجعة والتحديث تراجع هذه السياسة دورياً أو عند صدور تعليمات أو متطلبات نظامية جديدة، ويجوز تعديلها بقرار من صاحب الصلاحية في الجمعية. أحكام ختامية: 1. يعمل بهذه السياسة من تاريخ اعتمادها. 2. تعد هذه السياسة جزءاً من منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية في الجمعية. 3. كل ما لم يرد به نص في هذه السياسة يرجع فيه إلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والسياسات المعتمدة لدى الجمعية. 4. لا تعفي هذه السياسة أي موظف أو متطوع أو مسؤول من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الرسمية. بيانات الاعتماد: اسم الجمعية: جمعية الإحسان الخيرية رقم الترخيص: 3000000 المدينة: حائل تاريخ الاعتماد: {{ تاريخ الاعتماد }} رئيس مجلس الإدارة: {{ رئيس مجلس الإدارة }} المدير التنفيذي: {{ المدير التنفيذي }} مسؤول الالتزام: {{ مسؤول الالتزام }}